Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57446 بتاريخ 25/09/2024 : اكتساب الصبغة التجارية للكراء بقيام المضاربة على البضائع على وجه الاعتياد
Principe juridique
- تكتسي الحرفة طابعا تجاريا متى اقترنت، بحكم اتساع النشاط أو الآليات المستعملة، بأعمال مضاربة على البضائع بقصد تحقيق الربح بما يجعل الكراء خاضعا لنظام الأكرية التجارية عند تحقق شروطه.
- قيام أصل تجاري يقتضي ممارسة فعلية مستمرة للتجارة لمدة عامين متتالين مع توفر عناصره الجوهرية وعلى رأسها الحرفاء والسمعة التجارية، ويثبت بكل الوسائل القانونية، ويترتب عنه حق المتسوغ في التجديد.
- تعد لاغية البنود والشروط والاتفاقات التي من شأنها النيل من حق التجديد المقرر بقانون الأكرية التجارية، بما يمنع الاحتجاج بمبدأ العقد شريعة الطرفين لإقصاء تطبيق هذا القانون متى ثبت قيام شروطه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 4 من قانون 1977 autres décisions
- قانون 25 ماي 1977 autres décisions
- القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 autres décisions
- فصله الرابع autres décisions
- الفصل 2 autres décisions
- الفصلين 12 و16 autres décisions
- الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 autres décisions
- الفصل الأول من قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 189 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 2 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 427 من م ا ع autres décisions
- الفصل 101 وما بعده من م م م ت autres décisions
- قراراها عدد 42233 الصادر بتاريخ 13/4/1995 autres décisions
- فصله 32 autres décisions
- الفصول 357 وما بعده م ا ع autres décisions
- الفصل 357 م ا ع autres décisions
- الفصول 361 م اع autres décisions
- الفصل 362 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.