Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57446 بتاريخ 25/09/2024 : اكتساب الصبغة التجارية للكراء بقيام المضاربة على البضائع على وجه الاعتياد

J P 57446/202425 septembre 2024

Principe juridique

  1. تكتسي الحرفة طابعا تجاريا متى اقترنت، بحكم اتساع النشاط أو الآليات المستعملة، بأعمال مضاربة على البضائع بقصد تحقيق الربح بما يجعل الكراء خاضعا لنظام الأكرية التجارية عند تحقق شروطه.
  2. قيام أصل تجاري يقتضي ممارسة فعلية مستمرة للتجارة لمدة عامين متتالين مع توفر عناصره الجوهرية وعلى رأسها الحرفاء والسمعة التجارية، ويثبت بكل الوسائل القانونية، ويترتب عنه حق المتسوغ في التجديد.
  3. تعد لاغية البنود والشروط والاتفاقات التي من شأنها النيل من حق التجديد المقرر بقانون الأكرية التجارية، بما يمنع الاحتجاج بمبدأ العقد شريعة الطرفين لإقصاء تطبيق هذا القانون متى ثبت قيام شروطه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.