Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67057 بتاريخ 08/11/2019 : تكييف حادث المرور كحادث شغل يحدّ من التعويض إلى الفارق
قرار استئنافي عدد 67057 بتاريخ 08/11/2019 : اعتبار حادث المرور أثناء التنقل بين مقر الشغل ومحل الإقامة حادث شغل يترتب عنه عدم سماع الدعوى في التعويض البدني والمهني أمام القضاء المدني
Principe juridique
- يُعدّ الحادث الواقع أثناء تنقل العامل بين مكان شغله ومحل إقامته حادثَ شغل متى لم ينقطع مسيره أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني.
- إذا اكتسى حادث المرور صبغة شغلية فإن التعويض عن الأضرار البدنية والمهنية يخضع لمقتضيات الأمر عدد 28 لسنة 1994 بما يجعل المطالبة بهما على أساس الباب الخامس من مجلة التامين غير قائمة قانونا أمام القضاء المدني.
- لا يُطبّق الفصل 121 من مجلة التامين في حوادث المرور ذات الصبغة الشغلية إلا على أساس حصر حق المتضرر في الفارق عند الاقتضاء بين التعويض طبقا لأحكام مجلة التامين والتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب الحوادث التي تكتسي صبغة شغليه.
Textes appliqués
- الفصل 121 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 3 من الأمر عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية autres décisions
- الباب الخامس من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 130 وما بعده من م مم ت autres décisions
- قانون 1994 autres décisions
- الفصلين 151 و 128 م مم ت autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.