Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28512 بتاريخ 08/11/2021 : ينعقد الاختصاص الترابي في دعوى تصحيح العقلة لكل محكمة يقع بدائرتها مقر المدين أيا كان أصليا أو مختارا
Principe juridique
- عبارة "مقر المدين" الواردة بالنص المنظم لدعوى تصحيح العقلة أو رفعها تُحمل على إطلاقها فتشمل كل مقر معتبر قانونا دون حصرها في المقر الأصلي.
- متى جاء النص القانوني مطلقا في تحديد صفة "المدين" فلا يجوز تضييقها بالتمييز بين المدين الأصلي والكفيل بالتضامن عند ضبط مرجع النظر الترابي.
- إضافة شرط غير منصوص عليه لتحديد الاختصاص الترابي، كاشتراط وجود مقر المدين الأصلي بدائرة المحكمة دون سواه، يعد خرقا للقانون وسوء تأويل لمقتضيات الاختصاص.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 30 من م م م ت autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
- الفصل 343 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 7 و 30 من م م م ت autres décisions
- الفصل 541 م ا ع autres décisions
- أحكام الفصل 533 من م اع autres décisions
- أحكام الفصول 7 و 30 و 343 من م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.