Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28836 بتاريخ 08/12/2021 : انتفاء المصلحة في دعوى إبطال التنبيه التجاري عند ثبوت قيام العلاقة الكرائية على آثار شخصية مستقلة عن ثبوت ملكية المسوغ
Principe juridique
- لا تقوم المصلحة في دعوى إبطال التنبيهين المرتبطين بانتقال الملكية والتنبيه التجاري متى ثبت أن الطاعن قبل التعامل الكرائي مع المسوغ وخلاص معينات التسويغ له دون منازعة، لأن المصلحة شرط لقبول الدفع والطلب ولا تستقيم مع استقرار الوضع التعاقدي الذي ارتضاه المتسوغ.
- آثار عقد الكراء آثار شخصية تنصرف إلى العلاقة بين المسوغ والمتسوغ ولا تتوقف على الحسم في مدى ثبوت الحق الملكي في جانب المسوغ، بما يجعل المنازعة في ملكية المسوغ غير منتجة في نطاق الالتزامات الناشئة عن الكراء متى ثبت قيام العلاقة الكرائية.
- اقتناء المسوغ لمناب على الشياع من المحل موضوع التسويغ يكفي لقيام صفته في توجيه الإعلام بانتقال الملكية والتنبيه التجاري متى كان عقد التسويغ قد انصب على ذلك المحل بعينه دون أن يمتد إلى كامل الرسم العقاري.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 123 م مم ت autres décisions
- الفصل 27 من القانون عدد 37 سنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 241 و551 م ا ع autres décisions
- الفصل 547 م ا ع autres décisions
- الفصل 438 م ا ع autres décisions
- الفصل 73 م ا ع autres décisions
- الفصل 550 م ا ع autres décisions
- الفصل 184 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.