Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32990 بتاريخ 30/03/2022 : التوسع الاستئنافي في معينات الكراء عن المدة اللاحقة للحكم الابتدائي يعد من ملحقات الدعوى الأصلية
Principe juridique
- يكون التبليغ صحيحا متى تم توجيهه إلى المقر الذي يمارس فيه المطلوب نشاطه التجاري وإلى العنوان الذي سبق أن عيّنه كمحل مخابرة بمحضر لاحق، ولا ينهض التمسك بعنوان تعاقدي سابق لإبطال التبليغ ما لم يثبت إعلام الخصم بتغيير مقر المخابرة.
- لا يقتضي القيام الاستعجالي في الخروج إن لم يدفع توجيه تنبيه بالدفع وفق الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 لأن هذا الفصل ينظم فسخ عقد الكراء لعدم الخلاص، في حين أن الخروج إن لم يدفع إجراء وقتي لحفظ حق المالك دون أن ينال من وجود العقد.
- يجوز بالاستئناف التوسع في طلب معينات الكراء عن المدة اللاحقة لصدور الحكم الابتدائي باعتبارها من ملحقات الدعوى الأصلية في نطاق المفعول الانتقالي للاستئناف، ولا يتوقف ذلك على تقديم استئناف عرضي مستقل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 27 من القانون 1977 autres décisions
- الفصل 7 من م م م ت autres décisions
- قرار مدني عدد 82412 بتاريخ 2021/01/13 autres décisions
- الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل الثاني من نفس القانون autres décisions
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 533 م إ ع autres décisions
- الفصل 46 من قانون 1995 autres décisions
- الفصل 147 من م م م ت autres décisions
- الفصل 562 من م ا ع autres décisions
- القرار عدد 39718 الصادر في 5 فيفري 1997 autres décisions
- القرار عدد 5571 الصادر في 5 فيفري 2014 autres décisions
- القرار التعقيبي المدنى عدد 21891 المؤرخ في 18 مارس 1991 autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 1107 المؤرخ في 3 مارس 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.