Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78326 بتاريخ 24/09/2025 : امتداد تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إلى صورة إنعدام التأمين المطلق باعتبار التغطية هي الأصل
قرار تعقيبي عدد 78326 بتاريخ 24/09/2025 : يشمل تدخل صندوق ضمان حوادث المرور حالة انعدام التأمين المطلق باعتبار التغطية هي الأصل
Principe juridique
- لا موجب لعرض الملف على النيابة العمومية على معنى الفصل 251 من م م م ت متى كان صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتمتع بالشخصية المعنوية وموارده متأتية من أموال خاصة، لأن وجود إشراف الدولة على الصندوق لا يجعل النزاع متعلقا بالدولة وبهيئة عمومية.
- يُفهم تعداد صور تدخل الصندوق بالفصل 172 من م ت بالرجوع إلى ترابطه مع الفصلين 118 و120 من م ت على أنه توسيع لمجال التغطية لا تضييق له، فلا يُستبعد من نطاق تدخل الصندوق وضع انعدام التأمين المطلق ما لم يرد نص صريح يُقرّر الاستثناء.
- إعفاء الدولة وصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من تقديم عرض التسوية الصلحية في صورة تعدد المؤمنين لا يمنع من مقاضاتهما، لأن الفصل 151 فقرة أولى يربط منع الدعوى القضائية بحالة اختيار المرور بمرحلة التسوية الصلحية دون غيرها، وبانتفاء جدوى المطلب الموجه للصندوق يستعيد المتضرر حقه في القيام قضائيا.
Textes appliqués
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصول 174 و176 من مجلة التأمين autres décisions
- القانون عدد 13 المؤرخ في 7 مارس 1988 autres décisions
- الفصل 172 من م ت autres décisions
- الفصل 120 فقرة أ من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 118من م التأمين autres décisions
- الفصل 166 من م ت autres décisions
- الفصل 151 فقرة أولى autres décisions
- الفصل 149 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 173 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.