Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78326 بتاريخ 24/09/2025 : امتداد تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إلى صورة إنعدام التأمين المطلق باعتبار التغطية هي الأصل

قرار تعقيبي عدد 78326 بتاريخ 24/09/2025 : يشمل تدخل صندوق ضمان حوادث المرور حالة انعدام التأمين المطلق باعتبار التغطية هي الأصل

J P 78326/202524 septembre 2025

Principe juridique

  1. لا موجب لعرض الملف على النيابة العمومية على معنى الفصل 251 من م م م ت متى كان صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتمتع بالشخصية المعنوية وموارده متأتية من أموال خاصة، لأن وجود إشراف الدولة على الصندوق لا يجعل النزاع متعلقا بالدولة وبهيئة عمومية.
  2. يُفهم تعداد صور تدخل الصندوق بالفصل 172 من م ت بالرجوع إلى ترابطه مع الفصلين 118 و120 من م ت على أنه توسيع لمجال التغطية لا تضييق له، فلا يُستبعد من نطاق تدخل الصندوق وضع انعدام التأمين المطلق ما لم يرد نص صريح يُقرّر الاستثناء.
  3. إعفاء الدولة وصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من تقديم عرض التسوية الصلحية في صورة تعدد المؤمنين لا يمنع من مقاضاتهما، لأن الفصل 151 فقرة أولى يربط منع الدعوى القضائية بحالة اختيار المرور بمرحلة التسوية الصلحية دون غيرها، وبانتفاء جدوى المطلب الموجه للصندوق يستعيد المتضرر حقه في القيام قضائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.