Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22277/2020 بتاريخ 13/11/2020 : احتساب منحة الإنتاج على أساس العدد المهني الأقصى عند تقاعس المؤجر عن مد الخبير بالأعداد الصناعية
Principe juridique
- تستوفى عريضة الدعوى الشغلية شرط «موضوع الدعوى» متى تضمنت بيانات تفيد انقطاع العلاقة الشغلية بالطرد وطلب التعويض عنه إلى جانب المطالبة بالمستحقات المهنية، ولا يعدّ ذلك استكمالا من المحكمة لموضوع لم يرد بالعريضة بما يمسّ من مبدأ الحياد.
- عند ضبط منحة الإنتاج وفق الاتفاقية المشتركة القطاعية على أساس العدد المهني السنوي، فإن تقاعس المؤجر عن مد الخبير بالأعداد الصناعية يبرر اعتماد العدد الصناعي الأقصى كقاعدة للاحتساب، إذ لا يجوز للمؤجر الانتفاع بتقاعسه ولأن الأصل سلامة النية إلى أن يثبت خلاف ذلك.
- إذا تعلق الاختبار بتقدير منحة الراحة السنوية على أساس مدة العمل الفعلي، فإن عدم تقديم المؤجر لما يثبت خلاصها يرجح عدم الدفع، باعتبار أن سند إثبات الخلاص يفترض أن يكون بيد المؤجر عملا بواجب التنصيص بدفتر خاص يمضى من العامل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م ش autres décisions
- الفصلين 12 و14 م م م ت autres décisions
- الفصل 232 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
- الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة autres décisions
- الفصل 144 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.