Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17633/17647 بتاريخ 07/02/2022 : استثناء الضمان عن نقل الأشخاص لا ينطبق إلا على المتضرر المشمول بصورة الاستثناء المثبتة
Principe juridique
- استثناء الضمان المتعلق بنقل الأشخاص دون احترام شروط السلامة لا يطبق إلا على المتضرر الذي يثبت انطباق صورة الاستثناء عليه، ولا يكفي مجرد تجاوز عدد الركاب المسموح به متى ثبت احترام المتضرر لشروط السلامة في وضعيته داخل العربة.
- التمسك باستثناء الضمان تجاه المتضرر يقتضي قيام المؤمن بإعلام الصندوق والمتضرر داخل الأجل القانوني المحدد لذلك باعتباره أجل سقوط، ويترتب عن عدم ثبوت هذا الإعلام سقوط حق المؤمن في الاحتجاج بالاستثناء.
- تكييف الحادث كحادث شغل يفترض ثبوت علاقة شغلية وخضوع المتضرر لسلطة صاحب العمل أو ثبوت انطباق إحدى صور التنقل المهني المقررة قانونا على وجه واضح لا يكتنفه الغموض أو التخمين، وإلا انتفت الصبغة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 89 م ط autres décisions
- الفصلين 166 و168 م إ ج autres décisions
- الفصلين 118 و120 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 121 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 28 المؤرخ في 21/02/1994 autres décisions
- الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 532 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 540 م اع autres décisions
- الفصل 541 من ذات المجلة autres décisions
- الفصل 76 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.