Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21233.2020 بتاريخ 30/06/2020 : عدم انطلاق أجل الرجوع في الإذن على عريضة إلا بثبوت العلم الفعلي به

J P 21233.2020/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. أجل الثمانية أيام لطلب الرجوع في الإذن على عريضة لا يبدأ إلا من تاريخ العلم بالإذن باعتباره واقعة مادية عامة غير مقيدة بوسيلة محددة تثبت بكل الطرق.
  2. الترسيم بالسجل العقاري لا يعد بذاته قرينة قانونية على العلم بالإذن على عريضة ما لم يثبت طالب التمسك بالسقوط حصول العلم الفعلي لصاحب المصلحة بذلك الترسيم.
  3. إذا خلا الملف من مؤيدات الإذن على عريضة تعذر على المحكمة مراقبة سلامة الإذن وإجراءاته مما يبرر الاقتصار على الحسم في المسألة الشكلية دون التعرض لأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.