Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21233.2020 بتاريخ 30/06/2020 : عدم انطلاق أجل الرجوع في الإذن على عريضة إلا بثبوت العلم الفعلي به
Principe juridique
- أجل الثمانية أيام لطلب الرجوع في الإذن على عريضة لا يبدأ إلا من تاريخ العلم بالإذن باعتباره واقعة مادية عامة غير مقيدة بوسيلة محددة تثبت بكل الطرق.
- الترسيم بالسجل العقاري لا يعد بذاته قرينة قانونية على العلم بالإذن على عريضة ما لم يثبت طالب التمسك بالسقوط حصول العلم الفعلي لصاحب المصلحة بذلك الترسيم.
- إذا خلا الملف من مؤيدات الإذن على عريضة تعذر على المحكمة مراقبة سلامة الإذن وإجراءاته مما يبرر الاقتصار على الحسم في المسألة الشكلية دون التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 219 م م م ت autres décisions
- الفصل 219 مرافعات autres décisions
- الفصل 370 م ح ع autres décisions
- الفصول 365 الى 371 م ح ع autres décisions
- الفصل 370 المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.