Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25436 بتاريخ 07/05/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي الشغلي عند عدم احترام إجراءات الاستدعاء المبسطة بما يمس حق الدفاع

J P 25436/20217 mai 2021

Principe juridique

  1. يشترط لصحة نظر المحكمة الاستئنافية في النزاع الشغلي احترام إجراءات الاستدعاء المبسطة المقررة قانونا بما يضمن تمكين الأطراف من العلم بموعد الجلسة وممارسة حق الدفاع.
  2. يترتب على خلو ملف الطور الاستئنافي مما يفيد تسليم استدعاء للجلسة وفق الشكل القانوني اعتبار الحكم صادرا على خلاف الإجراءات الأساسية بما يوجب نقضه.
  3. لا يقوم الحضور اللاحق للنائب وطلب التأخير مقام الإعلام القانوني بموعد الجلسة ولا يطهر ما شاب الاستدعاء من إخلال مؤثر على سلامة الإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.