Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2019.80206 بتاريخ 28/09/2020 : اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الاختبار متى كان قائما على أصول فنية مركزة موصلة للنتيجة
Principe juridique
- مناقشة وجاهة تقرير الاختبار الذي اعتمدته محكمة الموضوع في تكوين قناعتها تُعدّ جدلا موضوعيا لا يقبل إثارته أمام محكمة التعقيب متى كان فهم محكمة الأصل للوقائع واستقراؤها للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية معللا تعليلا سليما له أصل ثابت بالأوراق.
- رأي الخبير لا يقيد المحكمة، غير أنه لا مانع قانونا من اعتماد تقرير الاختبار إذا كان مبنيا على أصول فنية مركزة موصلة للنتيجة التي انتهى إليها.
- لا يكون التعليل معيبا عند تبني محكمة الموضوع نتائج الاختبار إذا بيّنت عناصر اعتمادها عليه بما يفيد سلامة تنفيذ المأمورية ووجاهة النتائج المستخلصة منه.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.