Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31883.2021 بتاريخ 12/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم أصل محضر تبليغ مستندات التعقيب

قرار تعقيبي عدد 31883.2021 بتاريخ 12/10/2021 : سقوط التعقيب عند عدم تقديم أصل محضر تبليغ مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 31883.2021/202112 octobre 2021

Principe juridique

  1. سقوط الطعن بالتعقيب جزاء وجوبي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت عدم استيفاء الشكليات التي أوجبها القانون لإيداع مؤيدات التعقيب داخل الأجل المحدد.
  2. لا يعتد إجرائيا في إثبات التبليغ إلا بأصل محضر العدل المنفذ أو نظيره المستوفي لبياناته الجوهرية، ولا تقوم الصورة الضوئية مقامه ولو كانت متعلقة بتبليغ مستندات التعقيب.
  3. عدم تقديم أصل محضر إبلاغ الخصوم بمذكرة أسباب الطعن ضمن مؤيدات التعقيب في الأجل القانوني يترتب عنه رفض التعقيب شكلا لانتفاء ما يثبت تمكين الخصم من حق الجواب وفق الإجراءات المقررة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.