Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23247/2020 بتاريخ 06/11/2020 : يتعيّن على محكمة الاستئناف عند الترفيع في غرامة الطرد التعسفي بيان أسس الاحتساب
Principe juridique
- القوة القاهرة في إنهاء عقد الشغل تقتضي حادثا غير متوقع يستحيل دفعه ويكون خارجيا بحيث لا ينسب إلى المدين أو مساهمته، وتقدير توافر هذه الشروط من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
- عند الترفيع في غرامة الطرد التعسفي يتعيّن على محكمة الموضوع أن تبيّن الأسس والقواعد المعتمدة في الاحتساب حتى يتسنى للأطراف مناقشتها، وإغفال ذلك يجعل الحكم فاقدا للتسبيب وضعيفا في التعليل.
- طلب توجيه اليمين الحاسمة يعدّ من وسائل الدفاع والإثبات ولا يدخل في عداد الطلبات الجديدة، ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية، والتفات المحكمة عنه بدعوى الجدة يعدّ هضما لحقوق الدفاع وخرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 283 م ا ع autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 427 م ا ع autres décisions
- الفصل 148 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 497 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.