Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35080.2022 بتاريخ 02/03/2022 : عدم قيام سقوط الحق في الضمان عند غياب شرط تعاقدي صريح يرتبه

قرار تعقيبي عدد 35080.2022 بتاريخ 02/3/2022 : سقوط الحق في الضمان لعدم الإعلام بالحادث لا يثبت إلا إذا نصت عليه بنود عقد التأمين

J P 35080.2022/20222 mars 2022

Principe juridique

  1. يختص القضاء العدلي بالنزاعات القائمة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين حرفائها أو الغير متى انبنت العلاقة على قواعد القانون المدني ولو تعلقت بنشاط متصل بتسيير مرفق عام.
  2. يُحتسب أجل إعلام المؤمن بالحادث من تاريخ علم المؤمن له به لا من تاريخ وقوعه، ويجوز إثبات حصول العلم بكل وسيلة ما لم يفرض القانون أو العقد شكلا معينا للإثبات.
  3. لا يمكن للمؤمن معارضة المؤمن له بسقوط الحق بسبب الإعلام المتأخر إلا إذا تضمن عقد التأمين تنصيصا صريحا يرتب هذا الجزاء على عدم احترام أجل الإعلام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.