Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35080.2022 بتاريخ 02/03/2022 : عدم قيام سقوط الحق في الضمان عند غياب شرط تعاقدي صريح يرتبه
قرار تعقيبي عدد 35080.2022 بتاريخ 02/3/2022 : سقوط الحق في الضمان لعدم الإعلام بالحادث لا يثبت إلا إذا نصت عليه بنود عقد التأمين
Principe juridique
- يختص القضاء العدلي بالنزاعات القائمة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين حرفائها أو الغير متى انبنت العلاقة على قواعد القانون المدني ولو تعلقت بنشاط متصل بتسيير مرفق عام.
- يُحتسب أجل إعلام المؤمن بالحادث من تاريخ علم المؤمن له به لا من تاريخ وقوعه، ويجوز إثبات حصول العلم بكل وسيلة ما لم يفرض القانون أو العقد شكلا معينا للإثبات.
- لا يمكن للمؤمن معارضة المؤمن له بسقوط الحق بسبب الإعلام المتأخر إلا إذا تضمن عقد التأمين تنصيصا صريحا يرتب هذا الجزاء على عدم احترام أجل الإعلام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 224 و225 م م م ت autres décisions
- الفصل 7 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 242 من م إ ع autres décisions
- الفصل الثاني من القاون الأساسي عـ38ـدد لسنة 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الادارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.