Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26589.2021 بتاريخ 02/11/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من القرار المطعون فيه

قرار تعقيبي عدد 26589.2021 بتاريخ 02/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية مستوفية لإجراءات المصادقة

J P 26589.2021/20212 novembre 2021

Principe juridique

  1. يستوجب قبول الطعن بالتعقيب احترام الموجبات الشكلية المتعلقة بعريضة الطعن من حيث تقديمها بوساطة محام واحتوائها على البيانات الجوهرية للتعريف بالخصوم وبالحكم المطعون فيه وفق ما رتبه المشرع من شروط لقبول الطعن.
  2. يتعين على الطاعن، خلال الأجل القانوني، الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه وفق مقتضيات الفصل 185 م م م ت، ويترتب عن عدم احترام هذا الإجراء سقوط الطعن ورفضه شكلا.
  3. لا تُقبل النسخة المطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه إلا على وجه استثنائي وبشرط استيفاء إجراءات المصادقة على كل صفحة بالختم والإمضاء، إذ إن غياب الإمضاء يفقد النسخة حجيتها ولا يقوم مقام النسخة القانونية المطلوبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.