Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74031.2020 بتاريخ 14/07/2020 : سقوط بطاقات الإلزام بالتقادم يستلزم تحقق المحكمة من تاريخ صدورها وتبليغها والأعمال القاطعة

قرار تعقيبي عدد 74031.2020 بتاريخ 14/07/2020 : سقوط سندات التنفيذ الإدارية لا يثبت دون التحقق من تاريخ استحقاقها وتبليغها وأعمال قطع التقادم

J P 74031.2020/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. يقتضي القضاء بسقوط بطاقات الإلزام والجبر باعتبارها سندات تنفيذ التثبت من تاريخ صدورها ومضمونها وتاريخ تبليغها وأجل الاعتراض عليها وأعمال قطع التقادم، وإلا كان التعليل قاصرا موجبًا للنقض.
  2. تمتع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بامتياز إصدار بطاقات إلزام وجبر لا ينفي خضوع تتبع استخلاصها لقواعد التقادم المقررة للديون العمومية متى كان النزاع متعلقا بنفاذ السند التنفيذي الصادر عنه بوصفه دائنا.
  3. يعد استخلاص الدائن لجزء من الدين أو ما يفيد الخلاص عملا قاطعا للتقادم على معنى النصوص المنظمة لانقطاعه، مما يمنع ترتيب السقوط على مجرد مرور الزمن دون اعتبار هذا القطع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.