Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74031.2020 بتاريخ 14/07/2020 : سقوط بطاقات الإلزام بالتقادم يستلزم تحقق المحكمة من تاريخ صدورها وتبليغها والأعمال القاطعة
قرار تعقيبي عدد 74031.2020 بتاريخ 14/07/2020 : سقوط سندات التنفيذ الإدارية لا يثبت دون التحقق من تاريخ استحقاقها وتبليغها وأعمال قطع التقادم
Principe juridique
- يقتضي القضاء بسقوط بطاقات الإلزام والجبر باعتبارها سندات تنفيذ التثبت من تاريخ صدورها ومضمونها وتاريخ تبليغها وأجل الاعتراض عليها وأعمال قطع التقادم، وإلا كان التعليل قاصرا موجبًا للنقض.
- تمتع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بامتياز إصدار بطاقات إلزام وجبر لا ينفي خضوع تتبع استخلاصها لقواعد التقادم المقررة للديون العمومية متى كان النزاع متعلقا بنفاذ السند التنفيذي الصادر عنه بوصفه دائنا.
- يعد استخلاص الدائن لجزء من الدين أو ما يفيد الخلاص عملا قاطعا للتقادم على معنى النصوص المنظمة لانقطاعه، مما يمنع ترتيب السقوط على مجرد مرور الزمن دون اعتبار هذا القطع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 411 م م م ت autres décisions
- الفصل 304 autres décisions
- الفقرة 2 من الفصل 452 م م م ت autres décisions
- الفصل 36 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960 autres décisions
- الفصل 8 جديد من القانون عدد 74 لسنة 1996 autres décisions
- القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية autres décisions
- الفصل 110 جديد من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- القرار التعقيبي الاداري عدد 38242 الصادر بتاريخ 29/11/2008 autres décisions
- الفصلين 394 و397 م ا ع autres décisions
- الفصلين 36 و36 مكرر من م م ع autres décisions
- الفصل 409 م ا ع autres décisions
- الفصول 104 و105 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 29 autres décisions
- الفصل 257 م م م ت autres décisions
- الفصل 27 م م ع autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 36 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.