Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29777/29792 بتاريخ 05/01/2022 : وضوح عبارة العقد يمنع التأويل
Principe juridique
- إذا كانت عبارة العقد صريحة وواضحة ولا يعتريها ريب فإن القاضي يمتنع عن التأويل وتقديم الدلالة على اللفظ، إذ يكون تطبيق العقد على ظاهره لازما.
- سهو العقد عن تعيين مرجع الإحالة داخل بند واحد لا يوجب التأويل متى كان السياق الداخلي للعقد يحدد بصورة بديهية الفقرة المقصودة باعتبارها الوحيدة المتضمنة للبيان المرجعي محل الإحالة.
- لا يجوز الاستناد إلى العرف لتغيير أو استكمال مضمون بند تعاقدي متى لم يثبت العرف وفق مقتضياته القانونية، كما لا يحتج به عند انتفاء الغموض الذي يفتح باب التأويل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 513 م ا ع autres décisions
- الفصل 514 م ا ع autres décisions
- الفصل 515 م ا ع autres décisions
- الفصل 516 م ا ع autres décisions
- الفصل 243 م ا ع autres décisions
- الفصل 544 من ماع autres décisions
- الفصل 242 من ماع autres décisions
- الفصل 184 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.