Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29777/29792 بتاريخ 05/01/2022 : وضوح عبارة العقد يمنع التأويل

J P 29777/29792/20225 janvier 2022

Principe juridique

  1. إذا كانت عبارة العقد صريحة وواضحة ولا يعتريها ريب فإن القاضي يمتنع عن التأويل وتقديم الدلالة على اللفظ، إذ يكون تطبيق العقد على ظاهره لازما.
  2. سهو العقد عن تعيين مرجع الإحالة داخل بند واحد لا يوجب التأويل متى كان السياق الداخلي للعقد يحدد بصورة بديهية الفقرة المقصودة باعتبارها الوحيدة المتضمنة للبيان المرجعي محل الإحالة.
  3. لا يجوز الاستناد إلى العرف لتغيير أو استكمال مضمون بند تعاقدي متى لم يثبت العرف وفق مقتضياته القانونية، كما لا يحتج به عند انتفاء الغموض الذي يفتح باب التأويل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.