Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57744 بتاريخ 01/11/2023 : الإذن على عريضة لا يصلح لتكليف خبير باحتساب مستحقات لم ينطق بها السند التنفيذي

J P 57744/20231 novembre 2023

Principe juridique

  1. لا يُلتجأ إلى الأذون على العرائض إلا حيث أجاز القانون ذلك أو عند قيام خطر ملحّ يقتضي اتخاذ وسائل تحفظ الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى دون حماية.
  2. الإذن على عريضة بوصفه عملا ولائيا يغيب فيه مبدأ المواجهة لا ينشئ حقا ولا ينفيه، فلا يجوز أن يُتخذ وسيلة لإكساب طالب الإذن حقوقا أصلية لا تتاح للخصم فرصة المنازعة فيها أو مناقشة ما ينتهي إليه الاختبار.
  3. متى كان السند التنفيذي لم ينطق بمستحقات مالية أو منح عينية، فإن طلب احتسابها وتحديدها يعد طلبا أصليا لا يُقبل إلا في إطار قضية أصلية تُراعى فيها المواجهة وحق الدفاع، ولا يستساغ إنجازه بتكليف خبير بموجب إذن على عريضة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.