Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40875.2022 بتاريخ 14/06/2022 : لا ينقض عبء إثبات عدم خلاص الصك بمجرد محضر تنبيه لاحق ما لم يثبت الوفاء بوسائل الخلاص التجارية
قرار تعقيبي عدد 40875.2022 بتاريخ 14/06/2022 : اعتماد محضر تنبيه لاحق لا يكفي لإثبات الخلاص الجزئي للصكوك دون وسائل الوفاء القانونية
Principe juridique
- متى أثبت الدائن وجود الالتزام بحيازته للأوراق التجارية المدعى بها فإن عبء إثبات انقضاء الدين أو عدم لزومه ينتقل إلى المدين ولا ينهض مجرد بيان أحادي أو مراسلة لاحقة قرينة كافية لدحض قرينة عدم الخلاص دون حجة وفاء معتبرة.
- إثبات خلاص الصكوك يخضع لوسائل الوفاء المقررة قانونا في المادة التجارية ولا تقوم المحكمة بالقول بالخلاص الجزئي إلا إذا تحقق أحد طرق الخلاص المعتمدة قانونا أو قدمت مؤيدات تفيد توفير المؤونة أو استرجاع الصك أو ما يقوم مقامه.
- لا يجوز تقليص مبلغ الدين الثابت بأوراق تجارية في إطار الأمر بالدفع بالاعتماد على محضر تنبيه لاحق يتضمن اتفاقات متعددة وتفاصيل مديونية مغايرة دون تمحيص فني يحدد مآل كل ورقة تجارية ومدى حصول الوفاء بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 421 م ا ع autres décisions
- الفصل 410 م ت autres décisions
- الفصل 438 م ا ع autres décisions
- الفصل 114 م مم ت autres décisions
- الفصل 85 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.