Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35378 بتاريخ 20/10/2021 : استبعاد الخطأ الفادح مشروط بانفراده بالسببية

J P 35378/202120 octobre 2021

Principe juridique

  1. يُستبعد الاحتجاج بخطإ المتضرّر في حوادث المرور عند تقدير التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص إلا إذا ثبت تعمّد المتضرّر إلحاق الضرر بنفسه أو توافر خطإ فادح بالمعنى القانوني.
  2. الخطأ الفادح على معنى الفصل 122 من مجلة التامين هو خطأ غير مغتفر وفاحش وجسيم لا يُعتدّ به كاستثناء مانع من التعويض إلا إذا كان السبب الوحيد لوقوع الحادث.
  3. تمارس محكمة التعقيب رقابتها على الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع ولا تتعهد بالدفوع الجديدة لأول مرة أمامها إلا إذا تعلقت بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.