Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35378 بتاريخ 20/10/2021 : استبعاد الخطأ الفادح مشروط بانفراده بالسببية
Principe juridique
- يُستبعد الاحتجاج بخطإ المتضرّر في حوادث المرور عند تقدير التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص إلا إذا ثبت تعمّد المتضرّر إلحاق الضرر بنفسه أو توافر خطإ فادح بالمعنى القانوني.
- الخطأ الفادح على معنى الفصل 122 من مجلة التامين هو خطأ غير مغتفر وفاحش وجسيم لا يُعتدّ به كاستثناء مانع من التعويض إلا إذا كان السبب الوحيد لوقوع الحادث.
- تمارس محكمة التعقيب رقابتها على الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع ولا تتعهد بالدفوع الجديدة لأول مرة أمامها إلا إذا تعلقت بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 18 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 121 و 143 و 144 و 145 و 146 و 147 من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 autres décisions
- الفصل 122 من مجلة التامين autres décisions
- الفصلين 143 و 145 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 145 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.