Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35635.2021 بتاريخ 07/12/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع الأصل من محضر تبليغ مستندات التعقيب بكتابة المحكمة
قرار تعقيبي عدد 35635.2021 بتاريخ 07/12/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع أصل محضر تبليغ المستندات وأصل مذكرة الأسباب لدى كتابة المحكمة
Principe juridique
- يعد إيداع مذكرة أسباب الطعن لدى كتابة المحكمة وفق الصيغة التي يفرضها القانون شرطا شكليا جوهريا لقبول التعقيب يترتب على مخالفته سقوط الطعن دون بحث في الأصل.
- لا يقوم مقام الأصل في إجراءات التعقيب تقديم نظير من محضر تبليغ مستندات التعقيب لأن رقابة محكمة التعقيب تنبني على الوثيقة الأصلية التي يوجب القانون إيداعها.
- تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات الوجوبية المتعلقة بإجراءات التعقيب وتفصل فيها بصفة أولية قبل الخوض في موضوع الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 182 م م م ت autres décisions
- الفصل 183 م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 185 مرافعات autres décisions
- الفصل 179 مرافعات autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.