Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50155.2017 بتاريخ 02/10/2017 : تطبيق نظام حرمان السائق من التعويض يقتضي تكييف وضعية المتضرر كسائق عند تقدير مسؤوليته

J P 50155.2017/20172 octobre 2017

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل الأحكام شرطا جوهريا لصحّتها متى كان غير مستجمع لعناصر النزاع وأدلّته أو غير مجيب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.
  2. يقتضي تطبيق الفصل 123 من مجلة التامين إسناد حرمان السائق من التعويض أو تخفيضه بحسب نسبة مسؤوليته التي يقع تحديدها وفقا لجدول تحديد المسؤوليات متى ثبتت وضعية المتضرر كسائق عربة برية ذات محرك وقت الحادث.
  3. يعدّ خطأ في تطبيق القانون التعويل على الفصل 122 من مجلة التامين لتقدير أثر الخطأ على التعويض عندما يكون المتضرر سائقا لا مرافقا ولا مترجلا، بما يستوجب نقض الحكم لعدم انطباق الأساس القانوني المعتمد على الواقعة المكيّفة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.