Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57135.2017 بتاريخ 20/02/2019 : انعقاد استثناء تحكيم الدولة بقيام علاقة دولية اقتصادية
Principe juridique
- استثناء جواز التحكيم في النزاعات المتعلقة بالدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والجماعات المحلية يقوم على معيار طبيعة العلاقة الدولية وكونها اقتصادية او تجارية او مالية وخضوعها للباب الثالث من مجلة التحكيم دون اعتبار لطبيعة العقد الذي نشأ عنه النزاع.
- تفسير عبارة العلاقة التجارية في نطاق التحكيم الدولي لا ينحصر في مفهوم الاعمال التجارية في القانون الداخلي بل يعتمد مفهوما موسعا يراعي متطلبات التجارة الدولية بما يجعل التمويل الخارجي والوفاء بعملة اجنبية وتوريد تجهيزات من الخارج عناصر كاشفة للطابع الدولي الاقتصادي للعلاقة.
- تراجع شخص القانون العام عن التزامه بالتحكيم بعد ابرام اتفاقية تحكيم يندرج تحت مبدأ عدم جواز التناقض للاضرار بالغير بما يبرر رفض الدفع بعدم الخضوع للتحكيم متى كانت شروط الاستثناء القانوني متوفرة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 7 autres décisions
- الفصل 73 autres décisions
- الفصل 78 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 7 خامسا من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 48 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 533 مدني autres décisions
- الفصل 147 م ا ع autres décisions
- الفصل 547 م ا ع autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- اتفاقية واشنطن لسنة 1965 autres décisions
- القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26/4/1993 autres décisions
- الفصل 4 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 260 ( قديم ) من م م م ت autres décisions
- الفصلين 260 و 251 من م م م ت autres décisions
- قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 03 مارس 1989 autres décisions
- قرار والت ديزني الصادر في نفس المعنى بتاريخ 01 فيفري 1988 autres décisions
- قرار صادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 23/4/2013 تحت عدد 42545 autres décisions
- الفصل 78 من مجلة التحكيم التونسية autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- الفصل 439 من م ش ت ت autres décisions
- الفصل 5-50 من كراس الشروط الادارية autres décisions
- الفصل 457 من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.