Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77036.2019 بتاريخ 09/11/2020 : ملك الدولة الخاص قابل للاكتساب بالحيازة المكسبة إذا لم يقع تسجيله
Principe juridique
- ملك الدولة الخاص وإن كان يتمتع بحماية خاصة فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يخرج عن ذلك إلا بنص صريح يقرر حصانة مماثلة لملك الدولة العام.
- مؤدى أحكام الامر العلي المؤرخ في 18-6-1918 أنه لم يمنع اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب للملكية، وإنما خول للدولة الحق في القيام بالدعاوي الاستحقاقية ضد الحائزين الذين لا تتوفر في جانبهم شروط الحيازة القانونية.
- الاستثناء المقرر لملك الدولة العام بعدم قبوله الحوز أو التفويت لا يمتد إلى ملك الدولة الخاص، باعتبار أن القيود والاستثناءات من القوانين العمومية لا يتجاوز بها القدر المحضور مدة وصورة ولا يجوز التوسع فيها.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- احكام الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الامر المؤرخ في 23/3/1871 autres décisions
- الامر العلي المؤرخ في 18/06/1918 autres décisions
- الامر العلي المؤرخ في 19/03/1940 autres décisions
- الامر العلي المؤرخ في 09/09/1948 autres décisions
- القانون عـ25ـدد المؤرخ في 19/05/1970 autres décisions
- القانون عـ21ـدد المؤرخ في 13/02/1995 autres décisions
- الفصل 17 منه autres décisions
- قرارها عـ5215ـدد المؤرخ في 01/02/2007 autres décisions
- الفصلين 01 و15 من الامر العلي المؤرخ في 18/06/1918 autres décisions
- الفصل الوحيد التقادم المكسب للملكية autres décisions
- امر في 24/9/1885 autres décisions
- مجلة الحقوق العينية autres décisions
- القضية عـ32908ـدد بتاريخ 30/1/2014 autres décisions
- الفصل 45 من م ح ع autres décisions
- الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 4 من أمر 19 سبتمبر 1948 المنقح لامر 18 جوان 1918 autres décisions
- الفصل 14 من مجلة الغابات autres décisions
- الفصل 12 من الامر المذكور autres décisions
- الفصل الثالث من الامر العلي المؤرخ في 24 سبتمبر 1885 autres décisions
- الفصل 356 من م ح ع autres décisions
- الفصل 538 من م اع autres décisions
- الفصل 540 من نفس المجلة autres décisions
- أوامر 6 سبتمبر 1897 و18 جوان 1918 و9 سبتمبر 1948 autres décisions
- القرار الصادر عن الدوائر المجتمعة بالمحكمة العقارية بتاريخ 14/4/1998 تحت عـ28ـدد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.