Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52248.2017 بتاريخ 12/10/2018 : سبق طرح نفس طلبات فسخ عقد القرض واسترجاع المدفوعات يمنع إعادة نظرها أمام القضاء
Principe juridique
- لا يجوز إعادة عرض نفس الطلبات الجوهرية المتعلقة بفسخ عقد القرض واسترجاع ما دُفع خلاصا له متى سبق طرحها في نزاع سابق بين نفس الأطراف وبذات الأساس، إذ يمنع ذلك إعادة نظرها لاتصال القضاء بها.
- يمتنع البت في طلب التعويض عن الخسارة المدعى بها إذا كان قيام الحق في التعويض متوقفا على حسم مسألة أولية سابقة تتعلق بمدى تنفيذ الالتزام الأصلي، لأن الفصل في التعويض فرع عن ثبوت الإخلال المؤسس له.
- لا يعيب الحكم اعتماده سندا غير سديد متى كانت النتيجة التي انتهى إليها مطابقة لمقتضيات القانون، إذ العبرة في التعقيب بما انتهى إليه القضاء من نتيجة لا بمجرد التعليل إذا لم يؤثر ذلك في سلامة المنطوق.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 71 م ا ع autres décisions
- الفصول 206 و275 و277 م ح ع autres décisions
- الفصل 539 م ا ع autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 484 و486 م ا ع autres décisions
- الفصل 483 م ا ع autres décisions
- الفصلين 87 م88 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.