Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48895 بتاريخ 13/02/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من كافة القضاة المتفاوضين

J P 48895/201813 février 2018

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها عنصرا شكليا جوهريا لتمام القرار القضائي وصحته، ويترتب عن تخلفه بطلان الحكم.
  2. يمثل الإخلال بمقومات لائحة نص الحكم الشكلية مساسا بالإجراءات الأساسية بما يجعله من النظام العام الإجرائي الذي تثيره المحكمة وجوبا من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم به.
  3. يستوجب ثبوت بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة لإعادة النظر من هيئة أخرى ضمانا لصحة الإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.