Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48895 بتاريخ 13/02/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من كافة القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها عنصرا شكليا جوهريا لتمام القرار القضائي وصحته، ويترتب عن تخلفه بطلان الحكم.
- يمثل الإخلال بمقومات لائحة نص الحكم الشكلية مساسا بالإجراءات الأساسية بما يجعله من النظام العام الإجرائي الذي تثيره المحكمة وجوبا من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم به.
- يستوجب ثبوت بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة لإعادة النظر من هيئة أخرى ضمانا لصحة الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 213 من م م م ت autres décisions
- الفصل 214 من م م م ت autres décisions
- الفصل 110 من م م م ت autres décisions
- الفصل 219 من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.