Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79214.2019 بتاريخ 26/01/2021 : ردّ الطعن متى كان استخلاص الشغب من عناصر الملف داخلا في سلطة محكمة الموضوع

J P 79214.2019/202126 janvier 2021

Principe juridique

  1. تقدير الدليل وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
  2. دعوى كف الشغب على عقار مسجل ترمي إلى حماية الحق الظاهر دون سواه، ولا تمتد إلى حسم أصل الحق أو إنهاء حالة الشيوع.
  3. متى تأسس القضاء بكف الشغب على عناصر ملفية متضافرة تثبت التصرف في حدود المناب بالمشترك وتثبت وقوع التشويش دون قيام حجة مقابلة، فإن التمسك بمخالفة ذلك لا ينهض سببا لنقض الحكم لكونه جدلا في تقدير الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.