Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38152 بتاريخ 09/03/2022 : سريان سقف الضمان التعاقدي على التعويض عن الضرر البدني
Principe juridique
- تقدير نطاق الضمان في التأمين على الأخطار يرجع إلى الشروط العامة والخاصة لعقد التأمين متى كانت صريحة، ولا يلتزم المؤمن إلا بالتعويضات التي شملها العقد وبحدود السقف التعاقدي المقرر لها.
- إذا اقتصر ضمان العقد على الأضرار البدنية وحدد سقفا للتعويض عنها، تعين حصر التعويض في ذلك السقف ورفض المطالب التي تتعلق بفروع ضرر غير مشمولة بالضمان التعاقدي.
- الحق في التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور لا يتوقف على ملكية العربة المشاركة في الحادث، فلا يؤثر عدم الملكية على صفة المتضرر في المطالبة بالتعويض وفق القاعدة التي قررها قانون حوادث المرور.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل19من م م م ت autres décisions
- الفصل117من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل242من م اع autres décisions
- القانون عدد86 لسنة2005 المؤرخ في15/08/2005 autres décisions
- الفصل121من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.