Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36553.2021 بتاريخ 02/11/2021 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا وُجّه إلى قرار غير القرار المطعون فيه

قرار تعقيبي عدد 36553.2021 بتاريخ 02/11/2021 : تصحيح نقص الإمضاء بنسخة الحكم بتمام الإمضاء على محضر الجلسة

J P 36553.2021/20212 novembre 2021

Principe juridique

  1. نقص الإمضاء على مستوى نسخة الحكم لا يؤدي إلى بطلانه متى ثبت أن محضر الجلسة باعتباره مسودته ممضى ممن حضروا جلسة المرافعة أو الجلسة النهائية ويمكن إتمام الإمضاء فيه بعد التصريح بالحكم بما يحقق مقتضيات الفصل 122 مرافعات.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن ينصب المطعن على القرار المطعون فيه وأن تثار إحدى صور الفصل 175 م م م ت، فإذا وجهت الأوجه إلى قرار تعقيبي سابق بدل القرار الاستئنافي محل الطعن كان ذلك مخالفا لشروط الطعن وموجباته.
  3. متى استقر القضاء على اختصاص محكمة العجلة بالنظر في النزاع فإن أجل الحضور الواجب اعتماده هو الأجل المضبوط بالدعاوى الاستعجالية وفق الفصل 203 م م م ت ولا يعتد بالقول ببطلان الاستدعاء تأسيسا على آجال أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.