Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21990/2020 بتاريخ 13/11/2020 : تقدير منحة الإنتاج بالعدد الصناعي الأقصى عند امتناع المؤجر عن تقديم الأعداد الصناعية

J P 21990/2020/202013 novembre 2020

Principe juridique

  1. تستوفي عريضة الدعوى الشغلية شرط «موضوع الدعوى» متى تضمنت ما يفيد انقطاع العلاقة الشغلية بالطرد والتمسك بالتعويض عن ذلك إلى جانب المطالبة بالمستحقات المهنية، ولو لم تُصغَ الوقائع في فقرة مستقلة ما دامت العناصر اللازمة لتعيين نطاق النزاع مستخلصة منها بوضوح.
  2. عند احتساب منحة الإنتاج المرتبطة بالعدد المهني السنوي، إذا تقاعس المؤجر عن مدّ الخبير بالأعداد الصناعية اللازمة للاحتساب، جاز اعتماد العدد الصناعي الأقصى كقاعدة احتساب سليمة لأن المؤجر لا ينتفع بإخلاله ولأن الأصل سلامة النية ما لم يثبت خلافها.
  3. تقدير منحة الراحة السنوية على أساس مدة العمل الفعلي يظل صحيحا متى بني على قواعد الاحتساب الملائمة، ولا يُعتد بدفع الخلاص ما لم يقدم المؤجر ما يثبت أداء المنحة باعتبار أن سند الإثبات يقع تحت يده قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.