Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21990/2020 بتاريخ 13/11/2020 : تقدير منحة الإنتاج بالعدد الصناعي الأقصى عند امتناع المؤجر عن تقديم الأعداد الصناعية
Principe juridique
- تستوفي عريضة الدعوى الشغلية شرط «موضوع الدعوى» متى تضمنت ما يفيد انقطاع العلاقة الشغلية بالطرد والتمسك بالتعويض عن ذلك إلى جانب المطالبة بالمستحقات المهنية، ولو لم تُصغَ الوقائع في فقرة مستقلة ما دامت العناصر اللازمة لتعيين نطاق النزاع مستخلصة منها بوضوح.
- عند احتساب منحة الإنتاج المرتبطة بالعدد المهني السنوي، إذا تقاعس المؤجر عن مدّ الخبير بالأعداد الصناعية اللازمة للاحتساب، جاز اعتماد العدد الصناعي الأقصى كقاعدة احتساب سليمة لأن المؤجر لا ينتفع بإخلاله ولأن الأصل سلامة النية ما لم يثبت خلافها.
- تقدير منحة الراحة السنوية على أساس مدة العمل الفعلي يظل صحيحا متى بني على قواعد الاحتساب الملائمة، ولا يُعتد بدفع الخلاص ما لم يقدم المؤجر ما يثبت أداء المنحة باعتبار أن سند الإثبات يقع تحت يده قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م ش autres décisions
- الفصلين 12 و14 م م م ت autres décisions
- الفصل l4 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 232 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
- الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة autres décisions
- الفصل 144 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.