Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77324.2019 بتاريخ 19/01/2021 : عدم وجوبية القيام ضد المؤمن المكلّف بعرض التسوية الصلحية عند اختيار المتضرر اللجوء مباشرة إلى القضاء

J P 77324.2019/202119 janvier 2021

Principe juridique

  1. تقوم المسؤولية الموضوعية في حوادث المرور لفائدة المتضرر غير السائق بمجرد ثبوت العلاقة السببية بين الضرر والعربة البرية ذات المحرك دون جواز معارضته بخطئه إلا في صورة تعمد الإضرار بنفسه أو ثبوت خطإ فادح لا يمكن تبريره.
  2. ينحصر مجال تطبيق القواعد الخاصة بتحديد نسب المسؤولية على أساس جدول تحديد المسؤوليات في المتضررين السواق ومن يؤول إليهم الحق عند الوفاة بما يترتب عنه الحرمان الكلي أو الجزئي من التعويض بحسب نسبة المسؤولية المحمولة عليهم.
  3. تُعدّ التسوية الصلحية مرحلة اختيارية في نظام التعويض عن حوادث المرور فلا يصبح القيام ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وجوبيا إلا إذا باشر المتضرر هذه المرحلة قبل الالتجاء إلى القضاء.
  4. يبقى للمتضرر الذي لم يسلك إجراءات التسوية الصلحية حق رفع الدعوى مباشرة ضد أي من المؤمنين عن المسؤولية المدنية للعربات المشاركة في الحادث دون تقييد بمقتضيات الرجوع بين المؤمنين المنصوص عليها في اتفاقية التعويض لحساب الغير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.