Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46308 بتاريخ 07/03/2023 : عدم جواز رفض توجيه اليمين الحاسمة لمجرد القول بالتعنت دون بيان وجه انعدام الفائدة

قرار تعقيبي عدد 46308 بتاريخ 07/03/2023 : رفض توجيه اليمين الحاسمة بدعوى التعنت لا يكون إلا بتعليل يثبت عدم فائدتها أو قصد التنكيل

J P 46308/20237 mars 2023

Principe juridique

  1. لا يكفي في المادة التجارية الاستناد إلى بطاقة زيارة لإثبات قيام شركة المحاصة متى أنكر الخصم صدورها أو مضمونها، إذ لا تصلح إلا كبداية حجة تستوجب تدعيمها بأدلة أخرى تثبت نسبتها أو إقرار المعني بها.
  2. تقدير المحكمة لعمل الخبير يبقى من سلطة الموضوع، ويكون اعتمادها لتقرير الاختبار سائغا متى بُني على معطيات مادية وفنية متاحة في حدود المأمورية ولم يُثبت الطاعن بخلافها بما يقدمه من مؤيدات محاسبية تدحض النتائج.
  3. لا يجوز رفض توجيه اليمين الحاسمة على أساس عدم فائدتها أو قصد التعنيت لمجرد القول، بل يتعين على المحكمة بيان عناصر هذا الاستثناء تعليلا، خاصة إذا قبل من وُجهت عليه اليمين أداءها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.