Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83710.2021 بتاريخ 14/12/2021 : ثبوت التعاقد في المعاملات التجارية بالفاتورة المقرونة بقرائن القبول

قرار تعقيبي عدد 83710.2021 بتاريخ 14/12/2021 : انعقاد العقد التجاري بالفاتورة متى دعمته قرائن القبول

J P 83710.2021/202114 décembre 2021

Principe juridique

  1. إثبات العقود التجارية لا ينحصر في وجود عبارة قبول صريحة على الفاتورة، بل يثبت أيضا بكل القرائن الواقعية والقانونية التي تفيد علم الطرف الآخر بالطلبية وتأكيده لها بما يجعلها ملزمة وقابلة للتنفيذ.
  2. التكييف القانوني للمعاملة يجب أن يميز بين قواعد الالتزام في العقود المدنية وقواعد الإثبات والانعقاد في المادة التجارية، فلا يطبق منطق تعليق العقد على اتفاق لاحق متى كانت الفاتورة مستوفية للبيانات الجوهرية ولم يثبت اشتراط ملحق متمم لإتمام الرضا.
  3. رجوع أحد المتعاملين عن معاملة تجارية ثابتة بعد قيام قرائن القبول يعد نكولا يرتب مسؤوليته عن الخسارة الناشئة عن عدم التنفيذ، ويؤسس لحق المتضرر في التعويض عن فارق الضرر متى ثبتت مقوماته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.