Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34895.2022 بتاريخ 11/01/2022 : لا يقبل الطعن بالتعقيب عند عدم تمام تبليغ مستنداته طبق الإجراءات القانونية
قرار تعقيبي عدد 34895.2022 بتاريخ 11/01/2022 : عدم قبول الطعن بالتعقيب لعدم تمام تبليغ مستنداته قانونا
Principe juridique
- لا يكون الطعن بالتعقيب مقبولا شكلا إلا إذا تم تبليغ مستنداته وفق الإجراءات القانونية المقررة، بما يحقق تمام الإعلام للمعني بالتبليغ.
- يقتضي تمام التبليغ عند غلق المقر وعدم العثور على من يتسلم النظير استكمال الإجراءات المكملة المقررة قانونا، ومنها إرسال مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وإثبات حصول التوصل به على وجه قانوني.
- إذا لم يثبت للمحكمة تمام التبليغ قانونا اعتبرت إجراءات الطعن مخالفة لشكلياتها الجوهرية، ويتعين التصريح برفضه شكلا دون الخوض في الأصل.
- المسقطات الوجوبية المتعلقة بالشكل تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في إطار رقابتها الأولية قبل النظر في موضوع الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 182 م م م ت autres décisions
- الفصل 183 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 مرافعات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.