Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46759.2022 بتاريخ 21/03/2023 : حماية العقار المسجل من الشغب تقوم على استحقاق المالك دون التقيد بأجل دعوى الحيازة

قرار تعقيبي عدد 46759.2022 بتاريخ 21/03/2023 : حماية العقار المسجل من الشغب تقتضي استبعاد التقادم المكسب للحيازة

J P 46759.2022/202321 mars 2023

Principe juridique

  1. متى تعلّق النزاع بعقار مسجل فإن دعوى كف الشغب تُبنى على الحق العيني الثابت بالرسم العقاري ولا تُبنى على الحيازة ولا تُطبق عليها آجال دعوى كف الشغب المقررة للعقار غير المسجل.
  2. لا يُقبل التمسك بالحوز في عقار مسجل مهما طالت مدته ولا يصلح سكوت المالك أو عدم اعتراضه أو علاقات القرابة أو المصاهرة قرينةً على نقل الملكية ما لم يثبت موجب الإحالة وفق القانون.
  3. لا تنهض البينة وحدها لإثبات الحقوق العينية العقارية على عقار مسجل أو لتحديد المستحقين فيه إذا كان ذلك من شأنه إحداث نقل للملكية أو اقتطاع جزء من العقار دون سند كتابي مستوفٍ للشروط القانونية.
  4. إقامة إحداثات في عقار مسجل من غير مالكه لا تُكسب القائم بها ملكية الجزء المعتدى عليه ولكن قد تُنشئ له حقا في المطالبة بالتعويض عن قيمة الإحداثات متى ثبت وجودها وسكوت المالك عنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.