Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47605 بتاريخ 08/01/2018 : عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب إلا إذا تعلقت بالنظام العام
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب أوجه الدفاع الجديدة التي لم تطرح على محكمة الدرجة الثانية لأن وظيفة التعقيب تنحصر في مراقبة ما سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع.
- يجوز للمحكمة التعقيبية وحدها النظر فيما يثار لأول مرة لديها متى كان الدفع ماسا بالنظام العام وما عدا ذلك يتعين الالتفات عنه.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على جميع الدفوع والمطاعن إلا ما كان منها جوهريا وله تأثير على وجه الفصل في النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 autres décisions
- الفصل 173 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 151 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 166 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 149 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.