Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47605 بتاريخ 08/01/2018 : عدم قبول الدفوع الجديدة أمام محكمة التعقيب إلا إذا تعلقت بالنظام العام

J P 47605/20188 janvier 2018

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب أوجه الدفاع الجديدة التي لم تطرح على محكمة الدرجة الثانية لأن وظيفة التعقيب تنحصر في مراقبة ما سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع.
  2. يجوز للمحكمة التعقيبية وحدها النظر فيما يثار لأول مرة لديها متى كان الدفع ماسا بالنظام العام وما عدا ذلك يتعين الالتفات عنه.
  3. لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على جميع الدفوع والمطاعن إلا ما كان منها جوهريا وله تأثير على وجه الفصل في النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.