Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57144.2017 بتاريخ 09/07/2018 : احتساب سقوط الدعوى الشغلية من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
قرار تعقيبي عدد 57144.2017 بتاريخ 09/07/2018 : سقوط الدعوى الشغلية المتعلقة بالأجور والامتيازات بمرور عام يحتسب من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- يسقط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة بمرور عام ويحتسب هذا الأجل ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل مهما كان موضوع الدعوى بما في ذلك المطالب المتعلقة بالمنح وتوابع الأجر.
- تفسير عبارة «المنافع الاجتماعية» الواردة بالنص الشغلي يكون بحملها على معناها المتصل بالمنظمات المشرفة على prestations sociales ولا يمتد إلى المنح المترتبة على عقد الشغل متى كان نص السقوط في دعاوى الشغل مطلقا من جهة بداية السريان.
- لا تقوم حجية الأمر المقضي إلا بتوفر وحدة الأطراف ووحدة الموضوع ووحدة السبب وبصدور حكم قاطع في أصل النزاع، فلا ينهض اتصال القضاء إذا كان الحكم السابق قد اقتصر على عدم الاختصاص دون حسم الاستحقاق الموضوعي المدعى به.
- إذا جاء نص قانوني مطلقا فلا يجوز تقييده بشرط غير وارد فيه، فلا يشترط لتطبيق مقتضى الترسيم بعد تجاوز مدة الإنابة شرط الشهادة العلمية متى لم ينص عليه النص.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 481 من م ا ع autres décisions
- الفصل 28 من النظام الاساسي autres décisions
- الفصلين 147 و 148 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 393 من م ا ع autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 532 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 396 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 403 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 113 من القانون الاساسي autres décisions
- الفصل 28 من القانون الاساسي autres décisions
- الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 540 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.