Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75722 بتاريخ 13/11/2024 : قيام ضمان مؤمّن العربة متى ثبتت نسبة الأضرار إلى حادث طريق
Principe juridique
- تقوم مسؤولية مؤمّن العربة عن التعويض متى ثبت للمحكمة، من وثائق البحث والشهادات والوثائق الطبية، أن الضرر المدّعى به منسوب إلى حادث طريق وأنه داخل في مجال الضمان، ولا يكفي الدفع المجرد بنسبة الضرر إلى سبب أجنبي لإخراجه من الضمان.
- يثبت استثناء الضمان بادعاء سبب أجنبي عن حادث الطريق فقط إذا أقيم الدليل الجدي على انقطاع العلاقة السببية بين الحادث والضرر، أما عند تعارض المعطيات وتساند أدلة ثبوت الحادث فإن المحكمة ترجّح ما يثبت قيام الحادث وتبقي الضرر داخل الضمان.
- لا تكون المحكمة مطالبة بالاستجابة لطلب مزيد التقصي أو التحقيق متى استخلصت من العناصر المعروضة لديها ما يكفي لتكوين عقيدتها حول قيام الحادث وعلاقة السببية، ويعدّ ردّها الضمني على الدفوع متحققا إذا بني قضاؤها على تعليل يفيد طرحها لفرضية السبب الأجنبي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 110 من مجلة التامين و ما بعده autres décisions
- الامر عدد 1224 لسنة 2006 المؤرخ في 02/05/2006 autres décisions
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.