Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38681.2021 بتاريخ 10/05/2022 : توجيه اليمين الحاسمة إلى الورثة لا يستقيم إلا في حدود ما يعلمونه
Principe juridique
- لا يكون تعليل الحكم كافيا إلا إذا تناول الدفوع الجوهرية المثارة وناقشها وردّ عليها بردّ مستساغ مستمدّ مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- اعتماد محكمة الموضوع لنتيجة الاختبار يكون سليما متى استند تقدير قيمة العقار إلى عناصر فنية موضوعية مرتبطة بطبيعة الإحداثات وصبغتها بما يبرّر اختلاف قيمة المتر المربع دون أن يشكّل ذلك في حدّ ذاته انحيازا.
- توجيه اليمين الحاسمة إلى الورثة لا يلزمهم إلا فيما يعلمونه من الأمور ولا يصحّ أن تنصبّ صيغتها على أفعال الغير بما يجعل توجيهها لإثبات واقعة تنسب حصرا إلى المورث غير مطابق لمقتضياتها القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 112 م م م ت autres décisions
- الفصلين 497 و498 م إ ع autres décisions
- الفصل 498 م إ ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.