Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58997 بتاريخ 22/11/2023 : صحة القيام في الدعوى الاستعجالية تثبت بصفة الممثل المستفادة من عقد الكراء دون إلزام بإرفاق وكالة على الخصام
قرار تعقيبي عدد 58997 بتاريخ 22/11/2023 : قيام الوكيل في الدعوى الاستعجالية يثبت بعقد الكراء دون موجب إرفاق توكيل على الخصام
Principe juridique
- إجراءات رفع الدعوى الاستعجالية تخضع للقواعد الإجرائية المبسطة المنطبقة لدى حاكم الناحية ولا تتضمن في أصلها موجبا لتبليغ مؤيدات الدعوى للخصم المستدعى ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.
- إحالة الفصل المنظم للقيام الاستعجالي إلى أحكام الفصل 71 تنصرف إلى أوجه البطلان المتعلقة بالبيانات الوجوبية لعريضة الدعوى وكيفية تصحيحها، ولا تمتد لإدخال اشتراطات إجرائية غير منصوص عليها كوجوب إرفاق توكيل على الخصام مع العريضة.
- الخلاص اللاحق لمعينات الكراء بعد التنفيذ الفعلي للحكم الاستعجالي لا يؤثر في صحة ذلك الحكم ولا ينال من سلامة ما رتبّه من آثار عند صدوره.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 14 و 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 203 م م م ت autres décisions
- الفصول 43 و 44 و 45 و 46 و47 48 و 49 م م م ت autres décisions
- الفصل 71م م م ت autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من قانون 25/5/1977 المتعلق بالاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.