Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58867.2018 بتاريخ 20/02/2019 : خضوع كراء الحرفي للحماية يقتضي ثبوت تكوين أصل تجاري بالمكرى
قرار تعقيبي عدد 58867.2018 بتاريخ 20/02/2019 : اكتساب الحرفي للملكية التجارية رهين إثبات تكوين أصل تجاري بالمكرى
Principe juridique
- إن خضوع علاقة التسويغ لأحكام قانون 25 ماي 1977 غير مرتبط بصفة المتسوغ كتاجر أو صناعي أو حرفي بقدر ما هو مرتبط بثبوت تكوين أصل تجاري بالمكرى وفق عناصره القانونية.
- لا يكفي استغلال المكرى لمدة عامين متتاليين لاكتساب حق الملكية التجارية ما لم يثبت المستغل تكوين أصل تجاري بالمكرى تتوفر فيه عناصره المميزة وعلى رأسها الحرفاء والسمعة التجارية.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع الاقتصار على توصيف النشاط كحرفة أو كتجارة عند النزاع في الملكية التجارية بل يتعين عليها التثبت من قيام أصل تجاري بالمكرى وفق العناصر القانونية المحددة لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالاكرية التجارية autres décisions
- الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصل 4 منه autres décisions
- المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 2 من المجلة التجارية autres décisions
- قرار دوائرها المجتمعة عدد 51406 الصادر في 2/10/2003 autres décisions
- الفصل 1 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 1 من القانون عدد 35 لسنة 1976 autres décisions
- القرار عدد42233 المؤرخ في 13/041995 autres décisions
- الفصل 486 من م ا ع autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 548 من م ا ع autres décisions
- القانون عدد 35 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل الأول منه autres décisions
- قانون 1977 autres décisions
- الفصل 189 من المجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.