Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58867.2018 بتاريخ 20/02/2019 : خضوع كراء الحرفي للحماية يقتضي ثبوت تكوين أصل تجاري بالمكرى

قرار تعقيبي عدد 58867.2018 بتاريخ 20/02/2019 : اكتساب الحرفي للملكية التجارية رهين إثبات تكوين أصل تجاري بالمكرى

J P 58867.2018/201920 février 2019

Principe juridique

  1. إن خضوع علاقة التسويغ لأحكام قانون 25 ماي 1977 غير مرتبط بصفة المتسوغ كتاجر أو صناعي أو حرفي بقدر ما هو مرتبط بثبوت تكوين أصل تجاري بالمكرى وفق عناصره القانونية.
  2. لا يكفي استغلال المكرى لمدة عامين متتاليين لاكتساب حق الملكية التجارية ما لم يثبت المستغل تكوين أصل تجاري بالمكرى تتوفر فيه عناصره المميزة وعلى رأسها الحرفاء والسمعة التجارية.
  3. لا يجوز لمحكمة الموضوع الاقتصار على توصيف النشاط كحرفة أو كتجارة عند النزاع في الملكية التجارية بل يتعين عليها التثبت من قيام أصل تجاري بالمكرى وفق العناصر القانونية المحددة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.