Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67029.2019 بتاريخ 19/11/2019 : رفض المحكمة طرح تقرير الاختبار دون مناقشته يكوّن قصورا في التعليل
قرار تعقيبي عدد 67029.2019 بتاريخ 19/11/2019 : قصور التسبيب عند طرح تقرير الاختبار دون مناقشة فنية
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت من الأوراق ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
- عدم أخذ المحكمة برأي الخبير الذي أذن به القضاء لا يقيّدها قانونا، غير أنّ طرح تقرير الاختبار دون مناقشته وبيان وجه قبوله أو رفضه، وخاصة عند قيام تعارض بين خلاصاته الفنية وبين ما انتهت إليه المحكمة، يعد قصورا في التسبيب يوجب النقض.
- إذا تعلق النزاع بعقار غير مسجل وثبت استحقاق جزء منه بسند صحيح وبرزت زيادة في المساحة، تعين على محكمة الموضوع التقصي في مدى توفر الحيازة المكسبة بخصوص الجزء الزائد بدل الاكتفاء بالتمسك بوجود مساحة زائدة لنفي الاستحقاق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
- الفصول 22 و 45 وما بعده من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.