Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67127 بتاريخ 07/01/2019 : عدم قبول إثارة الدفع بخسارة الدخل لأول مرة أمام محكمة التعقيب لكونه من مسائل الوقائع المتعلقة بالمصالح الشخصية

قرار تعقيبي عدد 67127 بتاريخ 07/01/2019 : عدم قبول إثارة الدفع بخسارة الدخل لأول مرة أمام محكمة التعقيب لكونه مسألة واقعية تمس المصلحة الشخصية

J P 67127/20197 janvier 2019

Principe juridique

  1. محضر البحث المحرر من أعوان الضابطة العدلية يعدّ من الحجج الرسمية من حيث ما تضمنه من معاينات وأقوال، غير أن الاستنتاجات التي ينتهي إليها الباحث لا تقيّد المحكمة التي تبقى لها سلطة تقدير الوقائع وتعميق البحث للوصول إلى الأسباب الحقيقية للحادث وتحديد المسؤولية.
  2. عدم بيان الحالة المنطبقة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بقانون التأمين لا يشكل خرقا لأحكام الفصل 123 من مجلة التأمين متى استخلصت المحكمة من وقائع الحادث ما يسمح قانونا بإسناد المسؤولية وتحديد نسبتها على ضوء القواعد العامة المستفادة من الجدول.
  3. التعويض عن خسارة الدخل من المسائل المتصلة بالوقائع والتي لا تتعلق بالنظام العام، فلا يقبل التمسك بدفع يخصها لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته ومناقشته أمام محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.