Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29589 بتاريخ 22/12/2021 : الكفالة التضامنية تسقط حق الكفيل في التمسك بإلزام الدائن بتتبع مكاسب المدين أولا
Principe juridique
- يرفض طلب تكليف خبير لإجراء الحساب وتحديد المديونية متى كان الدين ثابتا بكتائب تعاقدية تضمنت حصر المديونية أصلا وفائضا ولم يثبت المدين ما يفيد انقضاء الالتزام أو عدم لزومه.
- لا يسوغ للخصوم تقديم دفع موضوعي لأول مرة لدى محكمة التعقيب لأنها لا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- تعليق الإجراءات المترتب عن افتتاح الإجراءات الجماعية لا يشمل إلا أعمال التنفيذ الرامية إلى استخلاص دين سابق لفترة المراقبة ولا يمتد إلى الدعاوى الرامية إلى استصدار سند لإثبات الدين.
- لا يثبت للكفيل المتضامن حق إلزام الدائن بتتبع مكاسب المدين أولا لأن الكفالة التضامنية تخول للدائن الخيار في الطلب بين المدين الأصلي والكفيل ويكون الكفيل قد تنازل عن امتيازات الكفالة العادية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 12 م م م ت autres décisions
- القانون عدد 36 المؤرخ في 29 افريل 2016 autres décisions
- الفصل 1498 م ا ع autres décisions
- الفصل 1495 م ا ع autres décisions
- الفصل 540 م ا ع autres décisions
- الفصل 421 من ماع autres décisions
- الفصلين 420 و 421 م ا ع autres décisions
- الفصل 449 من قانون 2016 autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.