Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29589 بتاريخ 22/12/2021 : الكفالة التضامنية تسقط حق الكفيل في التمسك بإلزام الدائن بتتبع مكاسب المدين أولا

J P 29589/202122 décembre 2021

Principe juridique

  1. يرفض طلب تكليف خبير لإجراء الحساب وتحديد المديونية متى كان الدين ثابتا بكتائب تعاقدية تضمنت حصر المديونية أصلا وفائضا ولم يثبت المدين ما يفيد انقضاء الالتزام أو عدم لزومه.
  2. لا يسوغ للخصوم تقديم دفع موضوعي لأول مرة لدى محكمة التعقيب لأنها لا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  3. تعليق الإجراءات المترتب عن افتتاح الإجراءات الجماعية لا يشمل إلا أعمال التنفيذ الرامية إلى استخلاص دين سابق لفترة المراقبة ولا يمتد إلى الدعاوى الرامية إلى استصدار سند لإثبات الدين.
  4. لا يثبت للكفيل المتضامن حق إلزام الدائن بتتبع مكاسب المدين أولا لأن الكفالة التضامنية تخول للدائن الخيار في الطلب بين المدين الأصلي والكفيل ويكون الكفيل قد تنازل عن امتيازات الكفالة العادية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.