Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22218/2020 بتاريخ 20/11/2020 : سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور سنة من تاريخ الاستحقاق

J P 22218/2020/202020 novembre 2020

Principe juridique

  1. يكون النزاع نزاع شغل جماعي عندما ينصبّ الخلاف على تأويل أو تطبيق قاعدة عامة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية على نحو يمسّ مصلحة موحّدة ومشتركة لفئة من الأجراء بما يخرجه عن مجرد المطالبة بحقوق ناشئة عن تنفيذ عقد شغل فردي.
  2. لا يكفي تعدد القائمين بالدعاوى أو تشابه خططهم داخل نفس المؤسسة لإضفاء الصبغة الجماعية على النزاع ما لم تكن المسألة المطلوبة تتعلق باتحاد الحق أو المصلحة في أصلها وتستهدف حماية مصالح غير متباينة.
  3. بانتهاء الأساس القانوني الذي اتخذت بمقتضاه نصوص ترتيبية سابقة لتنظيم مدة العمل، فإن تحديد مدة العمل داخل القطاع يخضع للاتفاقية القطاعية المشتركة بوصفها الإطار التعاقدي المنظم للعلاقات الشغلية في القطاع متى كانت صيغها عامة وتشمل جميع العملة دون تمييز.
  4. يسقط القيام بمطالبة دفع منحة الراحة السنوية بمرور عام واحد من تاريخ استحقاقها، ويقتضي ذلك حصر الحق في المطالبة في حدود السنة الأخيرة دون ما سبقها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.