Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22218/2020 بتاريخ 20/11/2020 : سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور سنة من تاريخ الاستحقاق
Principe juridique
- يكون النزاع نزاع شغل جماعي عندما ينصبّ الخلاف على تأويل أو تطبيق قاعدة عامة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية على نحو يمسّ مصلحة موحّدة ومشتركة لفئة من الأجراء بما يخرجه عن مجرد المطالبة بحقوق ناشئة عن تنفيذ عقد شغل فردي.
- لا يكفي تعدد القائمين بالدعاوى أو تشابه خططهم داخل نفس المؤسسة لإضفاء الصبغة الجماعية على النزاع ما لم تكن المسألة المطلوبة تتعلق باتحاد الحق أو المصلحة في أصلها وتستهدف حماية مصالح غير متباينة.
- بانتهاء الأساس القانوني الذي اتخذت بمقتضاه نصوص ترتيبية سابقة لتنظيم مدة العمل، فإن تحديد مدة العمل داخل القطاع يخضع للاتفاقية القطاعية المشتركة بوصفها الإطار التعاقدي المنظم للعلاقات الشغلية في القطاع متى كانت صيغها عامة وتشمل جميع العملة دون تمييز.
- يسقط القيام بمطالبة دفع منحة الراحة السنوية بمرور عام واحد من تاريخ استحقاقها، ويقتضي ذلك حصر الحق في المطالبة في حدود السنة الأخيرة دون ما سبقها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 183 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 376 مكرر وما بعده autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
- الأمر المؤرخ في 4/8/1936 autres décisions
- القرار المؤرخ في 15/11/1937 autres décisions
- القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 autres décisions
- مجلة الشغل autres décisions
- الفصل الأول من الاتفاقية القطاعية للمطاحن autres décisions
- الفصل 24 من الاتفاقية autres décisions
- الفصل 5 فقرة 8 autres décisions
- الفصل 119 من مش autres décisions
- الفصل 120 من م ش autres décisions
- الفصل 403 م ا ع autres décisions
- الفصلين 147 و148 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.