Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39738 بتاريخ 06/07/2022 : ثبوت الأصل التجاري بالحرفة متى تواصل الاستغلال الفعلي بما ينشئ الحرفاء والسمعة

J P 39738/20226 juillet 2022

Principe juridique

  1. ينطبق قانون الأكرية التجارية متى ثبت استغلال أصل تجاري بالمحل لمدة عامين متتاليتين، ولا يتوقف ذلك على صفة المتسوغ كتاجر أو صاحب صناعة أو صاحب حرفة وإنما على تحقق عناصر الأصل التجاري.
  2. يتطلب قيام الأصل التجاري توفر عناصره الجوهرية وعلى رأسها الحرفاء والسمعة التجارية، ويعد الاستغلال الفعلي المستمر للتجارة بالمحل الأساس في نشأته.
  3. تكتسي الحرفة طابعا تجاريا إذا اقترنت بأعمال مضاربة تتغلب على نشاطها، ويعد اقتناء المواد الضرورية للنشاط وتحويلها لتحقيق هامش ربح من قبيل أعمال المضاربة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.