Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39738 بتاريخ 06/07/2022 : ثبوت الأصل التجاري بالحرفة متى تواصل الاستغلال الفعلي بما ينشئ الحرفاء والسمعة
Principe juridique
- ينطبق قانون الأكرية التجارية متى ثبت استغلال أصل تجاري بالمحل لمدة عامين متتاليتين، ولا يتوقف ذلك على صفة المتسوغ كتاجر أو صاحب صناعة أو صاحب حرفة وإنما على تحقق عناصر الأصل التجاري.
- يتطلب قيام الأصل التجاري توفر عناصره الجوهرية وعلى رأسها الحرفاء والسمعة التجارية، ويعد الاستغلال الفعلي المستمر للتجارة بالمحل الأساس في نشأته.
- تكتسي الحرفة طابعا تجاريا إذا اقترنت بأعمال مضاربة تتغلب على نشاطها، ويعد اقتناء المواد الضرورية للنشاط وتحويلها لتحقيق هامش ربح من قبيل أعمال المضاربة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 1977/05/25 autres décisions
- الفصل 189 م ت autres décisions
- الفصل 12 من م.م.م.ت autres décisions
- القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 autres décisions
- الفصل 2 أعلاه autres décisions
- الفصلين 12 و16 من هذا القانون autres décisions
- الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 autres décisions
- الفصل 4 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصل 2 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 189 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل الأول من قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 427 من م ا ع autres décisions
- الفصل 101 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 2 و3 م ت autres décisions
- الفصل 62 م ض د ا ط ذ م autres décisions
- الفصل 9 م ح ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.