Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59094 بتاريخ 15/01/2024 : اعتبار مالك المجرورة غيرا عن عقد تأمين الجارة عند اختلاف الملكية
Principe juridique
- يُفهم من الفصل 110 من مجلة التأمين أن التأمين الوجوبي للمسؤولية المدنية يُفعَّل لفائدة الغير عن عقد التأمين متى ثبت اختلاف مالكي العربات واستقلال عقود تأمين كل عربة على حدة.
- لا محل لاشتراط الإدلاء بعقد ضمان شامل لجميع المخاطر كشرط لقبول المطالبة بالتعويض عندما ينصب الطلب على أضرار أحدثتها العربة الجارة في المجرورة، لأن نطاق النزاع يتعلق بمسؤولية الجارة تجاه مالك المجرورة بوصفه غيرا عنها.
- اعتبار الجارة والمجرورة وحدة لا تتجزأ يقتصر على مجال الأضرار التي تُحدثها المجرورة للغير في إطار المسؤولية المدنية، ولا يمتد إلى حرمان مالك المجرورة من الرجوع على مؤمّن الجارة عن أضرار أحدثتها الجارة في المجرورة.
- متى ثبتت نسبة الضرر إلى فعل سائق العربة الجارة، فإن مؤمّن الجارة يظل ملتزما بضمان التعويض لفائدة مالك المجرورة باعتباره غيرا عن عقد التأمين رغم تبعية المجرورة للجارة أثناء الجولان.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 110 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 83 م اع autres décisions
- 123 م ت autres décisions
- الفصل 2 من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصل 4 من مجلة الطرقات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.