Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 7289 بتاريخ 12/11/2013 : قيام قصور التعليل إذا أغفل الحكم مناقشة معطيات مؤثرة في تكييف التصرف كسبب نافي للشغب
Principe juridique
- يكون الحكم ضعيف التعليل إذا اكتفى باستخلاص الشغب من مجرد نتائج الاختبار دون أن يبيّن موقفه من المعطيات التي قد تُسبغ على تصرف الخصم صفة قانونية مغايرة تنفي عنه وصف الشغب.
- لا تتوفر عناصر دعوى كف الشغب بين شركاء في عقار مسجل إلا بعد التثبت من طبيعة التصرف محل النزاع وما إذا كان قائما على سند يجيزه قانونا بما يمنع اعتباره شغبا موجبا للكف.
- إغفال المحكمة مناقشة وثائق من شأنها التأثير في قيام سبب الإباحة للتصرف يعد إهمالا لمعطيات لها تأثير على وجه الفصل ويترتب عنه نقض الحكم لقصور التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 ومابعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 58 من م ح ع autres décisions
- 427 و428 من م إ ع autres décisions
- الفصل 110 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.