Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29923.2021 بتاريخ 04/10/2021 : قابلية ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية ما لم يقع تسجيله
Principe juridique
- ملك الدولة الخاص وإن تمتع بحماية خاصة فإنه يبقى قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، لغياب نص صريح يمنع سريان التقادم المكسب عليه بخلاف ملك الدولة العام.
- أحكام أمر 18 جوان 1918 لا تتضمن منعا لاكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم، بل تقر حق الدولة في القيام بالدعاوي الاستحقاقية متى تخلفت شروط الحيازة القانونية لدى واضع اليد، بما يفيد ضمنا إمكان معارضة تلك الدعاوي بإثبات الحيازة المكسبة.
- الاستثناء الوارد بالفصل الثالث من الامر العلي المؤرخ في 24 سبتمبر 1885 يقتصر على ملك الدولة العام ولا يجوز التوسع فيه، وتبقى شروط الحيازة المكسبة الواردة بالفصل 45 م ح ع منطبقة على الكافة بما في ذلك الدولة.
Textes appliqués
- الفصلين 357 مكرر وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفص 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 45 م ح ع autres décisions
- الامر المؤرخ في 30/7/1905 autres décisions
- الفصل 545 م ا ع autres décisions
- الفصلين 23 و45 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- أمر 24 سبتمبر 1885 autres décisions
- الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 4 من أمر 9 سبتمبر 1948 المنقح لامر 18 جوان 1918 autres décisions
- الفصل 14 من مجلة الغابات autres décisions
- الفصل الاول من الامر العلي المؤرخ في 18-6-1918 autres décisions
- الفصل 12 من الامر المذكور autres décisions
- الفصل الثالث من الامر العلي المؤرخ في 24 سبتمبر 1885 autres décisions
- الفصل 356 من م ح ع autres décisions
- الفصل 538 من م اع autres décisions
- الفصل 540 من نفس المجلة autres décisions
- اوامر 6 سبتمبر 1897 و18 جوان 1918 و9 سبتمبر 1948 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.