Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67640.2024 بتاريخ 25/12/2024 : تقدير مصلحة المحضون من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستمدا من الوقائع الثابتة بالملف

J P 67640.2024/202425 décembre 2024

Principe juridique

  1. لا يقوم خرق الفصل 122 من م م م ت إذا ثبت أن النسخة الاصلية للقرار ممضاة من طرف كافة اعضاء الهيئة المصدرة له، ولا يعتد بالنقص الوارد بالنسخة المجردة لكونها غير المقصودة بموجبات الإمضاء الجوهرية.
  2. تقدير التعويض عن الضررين المادي و المعنوي الناجم عن الطلاق وفق الفصل 31 من م ا ش يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى استند إلى تعليل كافٍ قائم على العناصر الواجب مراعاتها قانونا.
  3. اسناد الحضانة و ترتيب مواقيت الزيارة يضبطان على أساس مصلحة المحضون، وتقييم هذه المصلحة مسألة واقعية تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة تعقيب متى كان التعليل مستمدا من الوقائع الثابتة بالملف.
  4. عدم عرض ملف الطلاق وفروعه على النيابة العمومية لا يندرج تحت موجبات الفصل 251 من م م م ت متى لم يكن القصر اطرافا او خصوما في الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.